تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

9

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

الجزء الرابع [ تتمة كتاب الطهارة ] [ تتمة فصل في النجاسات ] [ فصل في اشتراط صحة الصلاة بإزالة النجاسة ] فصل يشترط في صحة الصلاة ( 1 )

--> ( 1 ) إشارة إلى الخلاف المحكيّ عن الإسكافي فيما كان أقلّ من الدرهم في مطلق النجاسات من الدم وغيره ، والمحكي عن السيد « قده » من العفو عن البول إذا ترشش عند الاستنجاء مثل رؤوس الإبر ، راجع ( الجواهر ج 6 ص 89 - 90 ومصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 582 ) . ( 2 ) المروية في الأبواب المتفرقة ، راجع وسائل الشيعة في أبواب 18 إلى : 22 و 30 و 31 ومن 40 إلى 47 و 61 من أبواب النجاسات وأبواب 9 و 10 من أبواب أحكام الخلوة ، وأبواب لباس المصلّي ومكانه .